كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)
5774 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: فَبِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: «فَثُلُثُهُ؟، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ الثُّلُثُ» ،
5775 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ
5776 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ قَالُوا: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: " §مَرِضْتُ فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَانِي فَقُلْتُ: دَعْنِي أَقْسِمُ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ، فَأَبَى قُلْتُ: فَالنِّصْفُ قَالَ: فَأَبَى، قُلْتُ فَبِالثُّلُثِ، قَالَ: فَسَكَتَ، قَالَ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الثُّلُثُ جَائِزًا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِيهِ دَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ الْمَرِيضُ لِوَرِيثِهِ، وَلَا يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ "
الصفحة 482
512