كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)

5814 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دَنُوقَا، وَالصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، وَدُرُسْتُ، وَأَبُو زَيْدِ بْنُ طَرِيفٍ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§بَاعَ مُدَبَّرُا»
5815 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، ح نا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ §رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَاحْتَاجَ مَوْلَاهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِهِ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ "
§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَلَهُ وَلَدٌ يُصَدِّقُ عَنْهُ، لَتَكُونَنَّ لَهُ كَفَّارَةٌ بِتَرْكِهِ الْوَصِيَّةَ
5816 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أنبا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[493]-: إِنَّ §أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

الصفحة 492