كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)
4187 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّي» رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ مَرْفُوعًا أَيْضًا، قَالَ هِشَامٌ: وَالصَّلَاةُ الدُّعَاءُ "
§بَابُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِيِ وَالْإِبَاحَةِ لِلْمَدْعُوِّ تَرْكِ الْأَكْلِ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَطْعَمَ
4188 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، ح وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» وَقَالَ إِسْحَاقُ «إِلَى الطَّعَامِ وَهُوَ صَائِمً، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» ،
4189 - حَدَّثَنَا الْبَكَّائِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ» الْحَدِيثَ
4190 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
الصفحة 60