كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)

4198 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو السَّكُونِيُّ، وَعَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَأَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّونَ قَالُوا: ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ»
4199 - حَدَّثَنَا فَضْلَكُ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَمْزَةَ الْبُخَارِيُّ، قَثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ»
4200 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلَمْ يَأْتِهَا، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»
§بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طَعَامِ الْوَلِيمَةِ، وَإِنْ مَنَعَهَا مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِمَّنْ يُدْعَى إِلَيْهَا، وَأَنَّهَا شَرُّ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُتَّخَذُ إِذَا خُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاءُ دُونَ الْفُقَرَاءِ
4201 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيِّ، قَثَنَا الْحُمَيْدِيِّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «§شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُمْنَعُهَا الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» -[63]-،

4202 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ صَالِحٍ، غَرِيبٌ لِأَنَّهُ أَنْبَلُ مِنْ صَالِحٍ "

الصفحة 62