كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)

4228 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، قَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، قَثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، بِمِثْلِهِ «§أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»
4229 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَثَنَا شُعَيْبُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «إِنَّ §أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»
4230 - وَحَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فَرُّوجَ النِّسَاءِ»
§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ الِابْنَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى، وَيَقُومَ بِمَنْعِهِ عَنِ التَّزْوِيجِ عَلَيْهَا أَوْ طَلَاقِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْكُوَ زَوْجَ ابْنَتِهِ إِلَى إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ
4231 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ الدِّمَشْقِيِّ، قَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح -[70]-، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «§إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْثِرَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي، وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا» . وَقَالَ الرَّبِيعُ: «إِلَّا أَنْ يُرِيدَ» ،

4232 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، إِمْلَاءً، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَثَنَا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمِنْبَرَ

الصفحة 69