كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)

4237 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§لَمْ يَتَزَوَّجْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَدِيجَةَ، حَتَّى مَاتَتْ»
§بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى تَأْذَنَ، وَأَنَّ إِذْنَهَا السُّكُوتُ
4238 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ -[73]-: «§لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»

الصفحة 72