كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

(القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة)
القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر.
صرح به القاضي في "خلافه"، وفرع عليه مسائل:
- (منها): إذا فلست المرأة وهي ممن يرغب في نكاحها؛ لم تجبر على النكاح لأخذ المهر بغير خلاف.
- (ومنها): إنه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النكاح وتحصيل المهر.
- (ومنها): إنه لا تمنع من أخذ الزكاة بذلك أيضًا.
- (ومنها): لو كان للمفلس (¬1) أم ولد؛ لم يجبر على إنكاحها وأخذ مهرها؛ وإن كان يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها.
* * *
¬__________
(¬1) في المطبوع: "لمفلس".

الصفحة 10