(القاعدة الخمسون بعد المئة)
تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر (¬1) في الأيمان.
ويتخرج على هذا مسائل متعددة:
- (منها): مسائل العينة.
- (ومنها): هدية [المقترض قبل الوفاء] (¬2)؛ فإنه لا يجوز قبولها ممن لم [يجز] (¬3) منه عادة.
- (ومنها): هدية المشركين لأمير الجيش؛ فإنه لا يختص بها على المذهب، بل هي غنيمة أو فيء على اختلاف الأصحاب.
- (ومنها): هدايا العمال، قال أحمد في "رواية أبي طالب" في الهدايا التي تهدي للأمير فيعطى منها الرجل؛ قال: هذا الغلول. ومنع الأصحاب من قبول القاضي هدية من لم تجر العادة بهديته له قبل ولايته.
- (ومنها): هبة المرأة زوجها صداقها إذا سألها ذلك؛ فإن سببها طلب استدامة النكاح، فإن طلقها؛ فلها الرجوع فيها، نص عليه
¬__________
(¬1) في المطبوع: "يعتبر"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(¬2) في المطبوع: "المقترض قبل الأداء"، وفي (أ): "المفترض قبل الوفاء".
(¬3) في المطبوع: "يجر له".