قال القاضي في "الجامع": لأن [شاهد الحال يدل] (¬1) على أنه وهب له بشرط بقاء العقد، فإذا زال مَلَكَ الرجوع بها؛ كالهبة بشرط الثواب. انتهى.
وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر، وكذلك الفرقة الاختيارية المسقطة (¬2) للمهر، فأما الفسخ (¬3) المقرر للمهر أو نصفه؛ فتثبت معه الهدية، فأما إن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب (¬4) العقد؛ كأجرة الدلال ونحوها؛ ففي "النظريات" لابن عقيل: إن فسخ البيع بإقالة ونحوها؛ يقف (¬5) على التراضي؛ فلا يرد الأجرة، بيان فسخ بخيار أو عيب؛ ردت لأن البيع وقع مترددًا (¬6) بين اللزوم وعدمه. [انتهى] (¬7).
وقياسه في النكاح أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو لعيبٍ (¬8)؛ ردت، وإن فسخ لردة أو رضاع أو مخالعة؛ لم ترد.
* * *
¬__________
(¬1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "في هذه الحالة تدل".
(¬2) في المطبوع: "المقسطة"!
(¬3) في المطبوع: "النسخ".
(¬4) في المطبوع: "لسبب".
(¬5) في المطبوع: "لم يقف".
(¬6) في (أ): "مردودًا".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬8) في المطبوع: "العيب".