(القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة)
دلالة الأحوال تختلف (¬1) بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها.
ويتخرج عليه مسائل:
- (ومنها): كنايات الطلاق في حالة الغضب والخصومة لا يقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها.
- (ومنها): كنايات القذف وحكمها كذلك على الصحيح؛ حتى إن ابن عقيل جعلها مع دلالة الحال صرائح.
- (ومنها): لو تلفظ الأسير بكلمة الكفر، ثم ادعى أنه كان مكرهًا (¬2)؛ فالقول قوله لأن الأسر دليل الإكراه والتقية.
- (ومنها): لو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء أو الحكاية (¬3)، وقال: لم (¬4) أرد الإسلام، [مع دلالة الحال على صدقه] (¬5)؛
¬__________
(¬1) في المطبوع: "يختلف".
(¬2) في المطبوع: "كرها".
(¬3) في المطبوع: "والحكاية".
(¬4) في المطبوع: "ولم".
(¬5) ما بين المعقوفتين في (ج) مذكور بعد قوله الآتي: "فهل يقبل منه".