"المجرد" (¬1) وابن عقيل، وقد نص أحمد في "رواية المروذي" في رجل قال (¬2) لامرأته: إن خرجت؛ فأنت طالق. فاستعارت امرأة ثيابها، فلبستها، فأبصرها (¬3) زوجها حين خرجت من الباب؛ فقال: قد فعلت! أنت طالق؛ قال (¬4): يقع طلاقه على امرأته. فنص على وقوع طلاقه [على امرأته] (¬5)، مع أن الظاهر أنه أراد الإخبار بوقوع طلاقها المحلوف به على خروجها، ولم يدينه (¬6) في ذلك.
وأيضًا؛ فلو قيل: إنه قصد إنشاء الطلاق؛ [فإنما] (¬7) أوقعه عليها بخروجها الذي منعها منه، ولم يكن موجودًا، وهذا يشهد لقول القاضي فيما إذا قال لزوجته: أنت طالق أن دخلت الدار؛ بفتح الهمزة: أنها تطلق مطلقًا، سواء كانت قد دخلت أو لم ندخل، خلافًا لما ذكره ابن أبي موسى: إنها [لا] (¬8) تطلق إذا لم تكن دخلت من قبل؛ لأنه إنما طلقها لعلة؛ فلا يثبت الطلاق بدونها.
وكذلك أفتى ابن عقيل في "فنونه" فيمن قيل له: قد زنت زوجتك،
¬__________
(¬1) في المطبوع: "المجود"!
(¬2) في المطبوع: "قالت"!
(¬3) في (أ): "فرآها".
(¬4) في المطبوع: "وقال".
(¬5) ما بين المعقوفتين انفردت بها (أ).
(¬6) في المطبوع: "يدنيه"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(¬7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فإنه إنما".
(¬8) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).