كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

(القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة)
المحرمات في النكاح.
أربعة أنواع:
النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى؛ وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن؛ فدخل (¬1) في أصوله: أمه وأم أمه وأم أبيه؛ بيان علون، ودخل في فروعه بنته وبنت بنته وبنت ابنه؛ وإن نزلن، ودخل في فروع أصله (¬2) الأدنى: أخواته من الأبوين أو من أحدهما [وبناتهن] (¬3) وبنات الأخوة وأولادهم؛ وإن سفلن، ودخل في فروع أصوله البعيدة: العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما؛ وإن علون؛ فلم (¬4) يبق من الأقارب حلالًا سوى فروع أصوله (¬5) البعيدة، وهن: بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات.
¬__________
(¬1) في المطبوع: "فيدخل".
(¬2) في (ب): "أصوله".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬4) في المطبوع: "ولم".
(¬5) في المطبوع: "أصول فروعه".

الصفحة 111