كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

النوع الثاني: المحرمات بالصهر (¬1)، وهن أقارب الزوجين، وكلهن حلال؛ إلا أربعة أصناف: حلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء وبنات النساء المدخول بهن؛ فيحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه؛ فيحرم على الرجل أم امرأته وأم [أمها و] (¬2) أبيها؛ وإن علت، ويحرم عليه بنت امرأته -وهي الربيبة- وبنت بنتها؛ وإن سفلت (¬3)، وتحرم بنت الربيب أيضًا، نص عليه في "رواية صالح" (¬4)، وذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يعلم فيه نزاعًا (¬5)، ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه؛ وإن علا، وامرأة ابنه؛ وإن سفل.
النوع الثالث: المحرمات بالجمع؛ فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا؛ لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب دون الصهر؛ فلا يجوز له الجمع (¬6) بين المرأة
¬__________
(¬1) استدل في "الفنون" (2/ 502 - 503/ 442) على تحريم المصاهرة بمحظور الوطء بأنه فعل يُحَرَّم؛ فاستوى مُباحه ومحظوره في نشر الحرمة؛ كالرضاع؛ انظره غير مأمور.
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في المطبوع: "سلفت".
(¬4) في "مسائل صالح" (2/ 29/ 569): "وسألت أبي عن الرجل تكون له المرأة، فتموت ولها ابن، وله ابنة؛ أيتزوج الرجل بابنة ابنها؟ قال: لا يتزوج، وكذا لو كانت لها ابنة، ولابنتها بنت؛ لم يتزوج".
قلت: وانظر أيضًا: "مجموع الفتاوى" (32/ 65 - 66) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه.
(¬5) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص 211).
(¬6) في المطبوع: "له الجمع".

الصفحة 112