كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

وعمتها؛ وإن علت، ولا بينها وبين خالتها؛ وإن علت، ولا بين الأختين ولا بين البنت وأمها؛ وإن علت.
قال الشعبي: كان أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا، لم يصلح له أن يتزوجها (¬1). ذكره الإِمام أحمد في "رواية ابنه عبد اللَّه" بإسناده (¬2)، وإنما قلنا: لأجل النسب دون الصهر؛ ليخرج من ذلك: الجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها، فإنه مباح؛ إذ لا محرمية بينهما ليخشى عليها (¬3) القطيعة، لكن يرد على هذا من كان بينهما تحريم من الرضاع؛ فإنه يحرم الجمع (¬4) بينهما، نص عليه في "رواية الأثرم" وحرب، و [قد] (¬5) توقف في "رواية ابن منصور" في كون تشبيه الزوجة بالمحرمة من الرضاع ظهارًا (¬6)؛ فدل [على] (5) أن تحريم الرضاع لا يساوي تحريم النسب من جميع الوجوه، واللَّه أعلم.
النوع الرابع: المحرمات بالرضاع؛ فيحرم به ما يحرم من النسب في
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6/ رقم 10768) عن الثوري، عن بن أبي ليلى، عن الشعبي؛ قال: "لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما رجلًا لم يحل له نكاحها".
وقال عقبه: "قال سفيان: تفسيره عندنا: أن يكون من النسب، ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها، يجمع بينهما إنْ شاء".
(¬2) وهو ساقط من مطبوعه!
(¬3) في المطبوع و (ب): "عليهما".
(¬4) في المطبوع: "يحرم عليه الجمع".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬6) في المطبوع: "ظاهرًا"!

الصفحة 113