كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

الأنواع (¬1) الثلاثة المتقدمة، واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة؛ فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه (¬2) من الرضاع (¬3)، وقال أحمد في "رواية ابن بَدِينا" (¬4) في حليلة الابن من الرضاع: لا يعجبني أن يتزوجها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وليس على هذا الضابط إيراد صحيح سوى المرتضعة (¬5) بلبن الزنا، والمنصوص عن أحمد في "رواية عبد اللَّه" أنها محرمة؛ كالبنت من الزنا؛ فلا إيراد إذًا (¬6)، واللَّه أعلم.
¬__________
(¬1) في المطبوع: "الأنواع" بسقوط النون.
(¬2) في (ب): "وابنته"!
(¬3) انظر: "الاختيارات الفقيهة" (ص 213).
(¬4) هو محمد بن الحسن بن هارون بن بَدِيْنا، أبو جعفر الموصلي، توفي سنة ثلاثٍ وثلاث مئة، سكن بغداد، وحدث عن الإمام أحمد، وسئل الدارقطني عنه؛ فقال: "لا بأس به، ما علمتُ إلا خيرًا".
ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (1/ 288)، و"المنهج الأحمد" (1/ 317)، و"المقصد الأرشد" (2/ 388).
(¬5) في المطبوع: "المرضعة".
(¬6) في "مسائل عبد اللَّه" (331/ 1218): "سألت أبى عن رجل زنا بامرأةٍ، فجاءت بابنة من فجور، ثم كبرت الابنة؛ هل يجوز أن يتزوج بها؟ قال: معاذ اللَّه! يتزوج ابنته؟! هذا قول سوء. حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "احتجبي منه يا سودة"، فهذا يدل لأنه زنا بها، فقضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالولد للفراش" اهـ.
قلت: وقد كذب على الشافعي؛ فنقل بعضهم عنه أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنى!!
انظر في المسألة: "المغني" (7/ 91/ 5358)، و"إعلام الموقعين" (1/ 42 - ط محمد محيي الدين، و 1/ 44 - ط الوكيل)، و"طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة =

الصفحة 114