كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

(القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة)
ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟
[هذا] (¬1) ثلاثة أنواع:
أحدها: أن (¬2) يدخل في مسماه مطلقًا مع وجود الولد وعدمه، وذلك في صور:
- (منها): المحرمات في النكاح؛ كالبنات وحلائل الأبناء.
- (ومنها): امتناع القصاص بين الأب وولده؛ [كما جاء في الحديث: "لا يقتل وَلدٌ بوالد" (¬3)] (¬4).
¬__________
= الأسلاف" للأسمندي الحنفي (ت 552 هـ) (ص 51 - 53/ رقم 21)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (32/ 134)، و"فتح القدير" (3/ 219) لابن الهمام، و"الخرشي" (3/ 209)، و"تحذير الساجد" (ص 35 - 37) لشيخنا الألباني، و"روضة الطالبين" (7/ 112)، و"تكملة المجموع" (16/ 219 - 221).
(¬1) في (ج): "على".
(¬2) في المطبوع: "أنه".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).
(¬4) أخرج الحاكم في "المستدرك" (2/ 216 و 4/ 368)، والطبراني في "الأوسط" (9/ رقم 8652، 8901)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (3/ 182)، وابن عدي في "الكامل" (5/ 1713)؛ عن عمر بن عيسى القرشي، عن ابن جريج، عن عطاء =

الصفحة 115