كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

وفيه وجه آخر: إنه يرثهم كتاب مطلقًا، بحيث يحجب الأخوة كلهم، واختاره (¬1) ابن بطة وأبو حفص البرمكي والشيخ تقي الدين (¬2).
- (ومنها): ولاية النكاح؛ فيلي الجد فيها بعد الأب مقدمًا (¬3) على الابن علي قول الخرقي (¬4) والقاضي، لكن لا يقوم مقام الأب في الإِجبار على المذهب، وحكى ابن الزاغوني رواية أنه يقوم مقامه في الإِجبار.
- (ومنها): ولاية الصلاة على الجنازة؛ فيلي الجد بعد الأب مقدمًا على الابن علي الصحيح أيضًا.
- (ومنها): الحضانة؛ [فإن الجد] (¬5) أولى رجالها بها بعد الأب.
النوع الثالث: ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحال، وذلك في صور كثيرة:
- (منها): الرجوع في الهبة.
- (ومنها): الأخذ من مال الولد لغير (¬6) حاجة (¬7).
¬__________
(¬1) في المطبوع: "اختاره".
(¬2) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص 197) لابن تيمية رحمه اللَّه.
(¬3) في المطبوع: "بعد الأب مطلقًا مقدمًا".
(¬4) انظر: "مختصر الخرقي" (7/ 11/ 5152 - مع "المغني")، وقال ابن قدامة: "وهو قول الشافعي".
(¬5) في (ج): "فالجد".
(¬6) في المطبوع: "بغير".
(¬7) ذكر ابن رجب في كتاب "الذيل على طبقات الحنابلة" (1/ 158) أن من المسائل التي تفرد بها ابن عقيل مسألة: "إن الأب ليس له أن يتملك من مال ولده ما شاء، =

الصفحة 120