كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

(القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة)
خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؛ بمعنى أنه: هل يلزم (¬1) المخرج له قهرًا ضمانه للزوج بالمهر (¬2)؟
فيه قولان في المذهب، ويذكر أن روايتين عن أحمد، وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون: ليس بمتقوم، وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا: لا تضمن للزوج (¬3) شيئًا بغير خلاف، واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولًا في المذهب (¬4).
ويتخرج على ذلك مسائل:
- (منها): لو أفسد مفسد نكاح امرأة قبل الدخول بها برضاع أو غيره؛ فإنه يجب عليه نصف المهر، حيث يلزم الزوج نصف المهر؛ كما إذا كانت الفرقة من الأجنبي وحده، وله مآخذ:
أحدها (¬5): إن خروج البضع من الزوج متقوم؛ فيتقوم قبل الدخول
¬__________
(¬1) في المطبوع: "يلزمه".
(¬2) انظر: "الإنصاف" (9/ 341)، و"إيضاح الدلائل" (2/ 73)، و"المقنع" (3/ 15)، و"منتهى الإرادات" (2/ 159).
(¬3) في المطبوع: "لا يضمن الزوج".
(¬4) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص 237).
(¬5) في المطبوع: "مأخذان: أحدها"، وفي (ج): "مأخذان: أحدهما".

الصفحة 122