وأما إن كان المفسد للنكاح هو الزوجة وحدها بالرضاع أو غيره؛ فقال الأصحاب: لا ضمان عليها (¬1) بغير خلاف؛ لئلا يلزم استباحة بضعها بغبر عوض، واختار الشيخ تقي الدين أن عليها (1) الضمان (¬2)، وأخذه من مسألة المهاجرة (¬3) وامرأة المفقود؛ كما سيأتي.
وكما قال الأصحاب في الغارَّة: إنه لا مهر لها، بل عندنا في الإجارة أن غصب المؤجر يسقط الأجرة كلها، بخلاف غصب غيره؛ لاستحقاق التسليم عليه، وأجاب عمَّا (¬4) قيل من استباحة البضع بدون عوض: بأن العوض وجب لها بالعقد، ثم وجب عليها ضمانه بسبب آخر؛ فلم يخل العقد من عوض، كما يجب على البائع (¬5) ضمان ما تعلق به حق توفيه بإتلافه قبل القبض، ولم يخل البيع من ثمن، واللَّه أعلم.
- (ومنها): شهود الطلاق إذا رجعوا قبل الدخول؛ فإنهم يغرمون نصف المهر، وإن رجعوا بعد الدخول؛ فهل يغرمون المهر كله، أم لا يغرمون شيئًا؟
على روايتين مأخذهما تقويم (¬6) البضع وعدمه، وعلى التغريم (¬7)
¬__________
(¬1) في (ج): "عليهما".
(¬2) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص 223) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه.
(¬3) في (ج): "المهاجر".
(¬4) في المطبوع: "عنما".
(¬5) في المطبوع: "يجب لها بالعقد على البائع".
(¬6) في (ج): "تقوم".
(¬7) في (أ): "التقويم".