ويحتمله (¬1) كلام الخرقي في خلع الأمة على سلعة بيدها أنه يصح، ويتبع (¬2) بقيمتها بعد العتق (¬3).
- (ومنها): مخالعة الأب ابنته الصغيرة بشيء من مالها، والمذهب (¬4) أنه غير جائز، وأن الضمان على الأب، نص عليه أحمد في "رواية ابن الحكم" (¬5)، وخرج بعض المتأخرين [جوازه بناءً على أن] (¬6) خروج البضع متقوم؛ فما بذل مالها إلا فيما له قيمة، فلا يكون تبرعًا.
وخرجه بعضهم من الرواية التي نقول فيها: إن للأب العفو عن نصف المهر في الطلاق قبل الدخول بناءً على أنه الذي بيده عقدة النكاح، وذكره (¬7) صاحب "المغني" احتمالًا في ولي الصغيرة والسفيهة والمجنونة مطلقًا إذا رأى الحط في ذلك (¬8)، وكذلك أشار إليه ابن عقيل في "الفصول".
- (ومنها): إذا قال لزوجته: أنت طالق بألف، فلم تقبل؛ طلقت
¬__________
(¬1) في المطبوع: "ويحتمل".
(¬2) في (ج): "وتتبع"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(¬3) قال الخرقي في "مختصره" (7/ 266/ 5792 - مع "المغني"): "وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم؛ كان الخلع واقعًا، ويتبعها إذا عتقت بمثله إن كان له مثل، وإلا؛ فقيمته".
(¬4) في المطبوع: "فالمذهب".
(¬5) في المطبوع: "محمد بن الحكم".
(¬6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وجهًا بجوازه بأن".
(¬7) في المطبوع و (ج): "وذكر".
(¬8) انظر: "المغني" (7/ 195/ 5623).