رجعيًا، ولم يلزمها شيء، نص عليه أحمد [رحمه اللَّه تعالى] (¬1) في "رواية مهنأ"، ولو قال لعبده: أنت حر بألف، فلم يقبل؛ لم يعتق عند الأصحاب، والفرق بينهما أن خروج البضع غير متقوم، بخلاف العبد؛ فإنه مال محض.
وخرج الشيخ تقي الدين وجهًا: إنه يعتق العبد بغير شيء كما في الطلاق؛ لأن الطلاق والعتاق فيهما حق للَّه [تعالى] (¬2) وليس العوض بركن فيهما إذا (¬3) لم يعلقهما عليه، بل أوقعهما منجزًا وشرط فيهما العوض، فإذا لم يلتزما العوض؛ لغي (¬4) ووقع الطلاق والعتق؛ لما فيهما من الحق للَّه [تعالى] (1) الذي لا يمكن إبطاله (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.
(¬2) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج).
(¬3) في (ج): "إن"، وفي (ب): "إذا".
(¬4) في (ج): "ألغي".
(¬5) انظر: "مجموع الفتاوى" (31/ 103) لابن تيمية رحمه اللَّه.