أحدها: إن في المسألة روايتين مطلقتين، وهي طريقة القاضي [في "الجامع"] (¬1) وصاحب "المحرر" (¬2)، [وكذلك صاحب] (¬3) "المغني" (¬4)؛ إلا أنه زاد (¬5) رواية ثالثة بالفرق (¬6) بين المانع المتأكد شرعًا كالإحرام وصيام رمضان؛ فلا يستقر معه المهر، بخلاف غيره.
والثانية: إن كان المانع من الوطء ودواعيه؛ كالإحرام وصيام رمضان؛ ففيه روايتان، وإن كان لا يمنع الدواعي (¬7)، كالحيض والجب والرتق؛ استقر رواية واحدة، وهي طريقة القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول".
والثالثة: إن كانت الموانع بالزوج؛ استقر الصداق رواية واحدة، وإن كانت بالزوجة؛ فهل يستقر؟
على روايتين، وهي طريقة القاضي في "خلافه" (¬8).
¬__________
(¬1) نقله المرداوي في "الإنصاف" (8/ 286) عن "الجامع" للقاضي.
(¬2) انظر: "المحرر" (2/ 35).
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وكذا لصاحب".
(¬4) انظر: "المغني" (7/ 192/ 5617).
(¬5) في المطبوع: "أورد".
(¬6) في المطبوع: "بالعوض".
(¬7) في المطبوع: "الدواهي".
(¬8) قال المرداوي في "الإنصاف" (8/ 285 - 286) في هذه المسألة: "تقرر المهر على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، قال الزركشي [في "شرح متن الخرقي" (5/ 319)]: وهو المختار للأصحاب، وقال: اتفقوا فيما علمت أن هذا هو المذهب"، قال المرداوي: "وهو من مفرد أن المذهب". =