ومن الأصحاب من حكى رواية أخرى: إنه لا يستقر المهر بالخلوة بمجردها (¬1) بدون الوطء؛ أخذًا مما روى يعقوب [بن] (¬2) بختان عن أحمد: إذا خلا بها، وقال: لم أطأ (¬3)، وصدَّقتْه؛ أن لها نصف الصداق وعليها العدة، وأنكر الأكثرون هذه الرواية، وحملوا "رواية يعقوب" هذه على وجه آخر (¬4)، وهو أن الخلوة إنما قررت المهر؛ لأنها (¬5) مظنة الوطء المقرر؛ فقامت مقامه في التقرير لأن حقيقة الوطء لا يطلع عليه غالبًا؛ [فتعلق الحكم بمظنته] (¬6) مظنته، فإذا تصادق الزوجان على انتفاء الحقيقة التي هي الوطء (¬7)، لم يقبل ذلك في إسقاط العدة لأن فيها حقًّا للَّه [عز وجل] (¬8)، وهل يقبل في سقوط نصف المهر؟
على روايتين، نقل ابن بختان قبوله؛ لأنه حق محض للزوجة، وقد أقرت بسقوطه، ونقل الأكثرون عدم قبوله؛ لملازمته للعدة، وهذا يرجع إلى
¬__________
= وانظر في المسألة: "مسائل أبي داود" (165)، و"المقنع" (3/ 94)، و"الإنصاف" (8/ 305 - 306)، و"المبدع" (7/ 173)، و"الشرح الكبير" (8/ 97)، و"منح الشافيات" (2/ 132).
(¬1) في المطبوع: "لمجردها".
(¬2) في المطبوع: "من".
(¬3) في المطبوع: "لم أطأها".
(¬4) نقل المرداوي في "الإنصاف" (8/ 283) عن المصنف هذا الكلام.
(¬5) في المطبوع: "لأنه".
(¬6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فعلق الحكم على"، وفي (ج): "فعلق الحكم بـ".
(¬7) في (ج): "التي هي في الوطء".
(¬8) في المطبوع: "تعالى".