كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

(المقرر الثالث): الموت قبل الدخول، وقيل: الفرقة، وإن طلقها في المرض ثم مات فيه؛ فهل يستقر لها المهر؟
على روايتين بناءً على توريثها منه وعدمه.
[المقرر الرابع] (¬1): إذهاب [العذرة بالدفع] (¬2) على رواية خرجها صاحب "المغني" (¬3)، وقد سبقت] (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "يتقرر بأمر رابع، وهو".
(¬2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عذرتها بدفعها".
(¬3) انظرها في: "المغني" (7/ 194/ 5622).
(¬4) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) ولا (ج).

الصفحة 134