كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

وقعت قبل الدخول؛ فقد رجع كل من الزوجين إلى (¬1) ما بذله سليمًا كما خرج منه؛ فلا حق له في غيره، بخلاف الطلاق وما في معناه من موجبات الفرقة بغير (¬2) ضرر ظاهر؛ فإنه يحصل بها (¬3) للمرأة انكسار وضرر؛ فجبره الشارع بإعطائها نصف المهر عند تسمية المهر والمتعة عند فقد التسمية، واللَّه أعلم.
ونقل مهنأ عن أحمد في مجبوب تزوج امرأة، فلما دخل عليها (¬4) لم ترض به؛ لها ذلك، وعليه نصف الصداق إذا لم ترض به. قال الشيخ تقي الدين: هذا يدل على أن المرأة إذا فسخت قبل الدخول، فلها نصف الصداق لأن سبب الفسخ هو العيب من جهته، وهي معذورة في الفسخ (¬5). وأما القاضي؛ [فقال] (¬6): قد وجد الدخول، وإنما لم يقرر المهر كله؛ للمانع القائم به.
- (ومنها): فسخها النكاح لإعسار الزوج بالمهر أو النفقة أو غير ذلك؛ كالفسخ لفوات شرط صحيح، قال القاضي والأكثرون: هو منسوب إليها؛ فيسقط به مهرها؛ كما في الفسخ لعيب الزوج. وقال أبو بكر في "التنبيه": فسخها لفوات الشرط يجب لها به نصف المهر (¬7)؛ لأن فوات
¬__________
(¬1) في المطبوع: "كل من الزوجين على الآخر إلى".
(¬2) في (ج): "لغير".
(¬3) في المطبوع و (ج): "به".
(¬4) في (ج): "فلما دخل بها".
(¬5) انظر: "مجموع الفتاوى" (32/ 26).
(¬6) في (ب): "فإنه قال".
(¬7) في المطبوع: "نصف الشرط".

الصفحة 140