الشرط من قبل الزوج؛ فنسب الفسخ به إليه دونها، وقياسه الفسخ لمنع (¬1) النفقة ونحوه (¬2) مما هو من فعل الزوج وهو قادر على إزالته.
فأما (¬3) الفسخ لعسرته؛ فهو كالفسخ لعيبه [على ما] (¬4) تقدم، قال الشيخ تقي الدين: ويلزم من قال: إن خروج البضع متقوم بمهر المثل، وأن الفرقة من جهتها كإتلاف البائع للمبيع قبل القبض: أن يخير الزوج بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها، وبين إسقاط المسمى (¬5).
- (ومنها): فسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول، وفيه روايتان:
إحداهما: لا مهر لها، اختارها الخرقي (¬6) وغيره؛ لاستقلالها بالفسخ؛ كالحرة.
والثانية: يتنصف المهر، نقلها مهنأ، واختارها أبو بكر؛ لأن السيد هو مستحق (¬7) المهر؛ فلا يسقط بفسخ غيره، ويجاب عنه بأن إعتاق السيد تسبب (¬8) في الفسخ؛ فسقط (¬9) حقه لتسببه في سقوطه، وإن باشره غيره كمن قال لغيره: ألق متاعي في البحر. ففعل.
¬__________
(¬1) في المطبوع: "بمنع".
(¬2) في المطبوع: "ونحوها".
(¬3) في المطبوع: "وأما".
(¬4) في المطبوع: "كما".
(¬5) نحوه في "الاختيارات الفقهية" (ص 223).
(¬6) انظر: "مختصره" (7/ 149/ 5524 - مع "المغني").
(¬7) في المطبوع: "مستحق".
(¬8) في المطبوع: "لسبب".
(¬9) في المطبوع: "يسقط".