كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

القسم الرابع: ما اشترك فيه الزوجان، وله صور:
- (منها): لعانهما (¬1)؛ فذكر أبو بكر أن فرقة اللعان جاءت من جهة (¬2) الزوجة لأن الفرقة إنما تقع بلعانها، وقال القاضي: يتخرج على روايتين، أصلهما: إذا لاعنها في مرض موته؛ فهل ترثه؟
على روايتين.
- (ومنها): تخالعهما (¬3)، وقد سبق أن المنصوص عن أحمد أن لها نصف الصداق، وهو قول القاضي وأصحابه.
وإن لنا وجهًا (¬4) آخر: أنه يسقط المهر [كله] (¬5) إذا قلنا: هو فسخ؛ فإنه يكون منسوبًا إليهما، فيكون كالتلاعن، بخلاف ما إذا قلنا: إنه طلاق؛ فإن الطلاق يستقل به الزوج؛ [فهو] (¬6) كما لو قال لها ابتداءً: أنت طالق بألف، فقبلته.
ويتخرج لنا وجه آخر. إنه يسقط به المهر، وإن قلنا: هو طلاق بناءً على أنه جاء من قبلها بسؤالها، ولهذا كان لنا فيمن خالعت زوجها في مرضه؛ هل ترثه (¬7)؟
¬__________
(¬1) في المطبوع: "لعانها".
(¬2) في (ج): "قِبَلَ".
(¬3) في المطبوع: "أن يخالعها".
(¬4) في المطبوع: "ولأن لنا فيه وجهًا".
(¬5) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬7) في المطبوع: "هل ترثه أو لا؟ روايتان".

الصفحة 142