كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

قبل الدخول؛ لم يسقط [المهر] (¬1)؛ لأن الفرقة جاءت من البائع الثاني، وهو غير مستحق المهر (¬2)، هذا [ظاهر] (1) كلام صاحب "المحرر" (¬3).
وعلل صاحب "الكافي" سقوط المهر بأن الزوجة شاركت (¬4) في الفسخ فسقط مهرها؛ كالفسخ بعيب (¬5)، ومعنى هذا أن كونها أمة صفة لها ثابتة بعد ملك الزوج، وذلك يوجب الفسخ؛ فأسند إليه؛ وإن لم يكن باختيارها، كما أسند (¬6) فسخها لعيب الزوج إليه؛ وإن لم يكن باختياره، وعلى هذا، فلا فرق بين شرائها من مستحق مهرها وغيره، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين.
- (ومنها): إذا مكنت الزوجة من نفسها من ينفسخ النكاح بوطئه؛ كأبي (¬7) الزوج أو ابنه؛ فقال القاضي ومن تبعه (¬8): يسقط مهرها؛ إسنادًا للفسخ إليها. وقال الشيخ تقي الدين: يتخرج على وجهين؛ لأن الفرقة منها ومن أجنبي (¬9).
وبقي [ها] (1) هنا قسم سادس: وهو (¬10) الفرقة الإِجبارية، ولها صور:
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) في المطبوع: "مستحق للمهر"!.
(¬3) انظر: "المحرر" (2/ 35).
(¬4) في المطبوع: "شاركته".
(¬5) انظره في: "الكافي" (3/ 98).
(¬6) في المطبوع: "استند".
(¬7) في المطبوع: "كأب".
(¬8) في المطبوع و (ب) و (ج): "اتبعه".
(¬9) في المطبوع: "الأجنبي".
(¬10) في المطبوع: "وهي".

الصفحة 144