فتعين (¬1) بالقرعة.
والثاني: لا يجب شيء (¬2)؛ لأنه مكره على الطلاق، فكأن الفسخ جاء من جهة المرأة، فلا يستحق (¬3) شيئًا.
والمنقول عن أحمد في هذه المسألة ما نقله عنه مُهَنَّأ: أنه قال: يفرق بينهما، وقد قيل: يكون نصف المهر لهما جميعًا، وما أخلقه أن يكون كذلك! ولكن لم أسمع فيه شيئًا، وهذا يدل على أنهما يقتسمان نصف المهر لا [يقترعان] (¬4) عليه، ولو زوج الوليان امرأة [من زوجين] (¬5)، وجهل السابق منهما، وأمرناهما بالطلاق؛ فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما ويعين بالقرعة، أم لا يجب لها شيء؟
على وجهين، وحكي عن أبي بكر أنه اختار [أنه] (¬6) لا شيء لها، وبه أفتى أبو علي (¬7) النجاد، قال الشيخ تقي الدين: ويتخرج على هذا الخلاف ما إذا ورثت المرأة زوجها؛ فإن الفرقة ها هنا بفعل اللَّه عز وجل؛ فهو كاشتباه الزوج (¬8).
¬__________
(¬1) في (ب): "فيتعين"، وفي (ج): "فيعين".
(¬2) في المطبوع: "شيء به".
(¬3) في المطبوع و (ج): "فلا تستحق".
(¬4) غير واضحة في المطبوع.
(¬5) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج).
(¬6) في (ج): "أن".
(¬7) في المطبوع: "أبو يعلى"!
(¬8) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص 206 - 207).
ونقل المرداوي في "الإِنصاف" (8/ 91) كلام المصنف هذا.