كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

عتق الإِماء وهن على الشرك؛ فإن عدتهن عدة إماء لأن الزوج لا يمكنه تلافي نكاحهن.
- (ومنها): المرتد إذا قتل في عدة امرأته (¬1)؛ فإنها تستأنف عدة الوفاة، نص عليه في "رواية ابن منصور"؛ لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بالإسلام بناءً على أن الفسخ يقف على انقضاء العدة.
- (ومنها): لو أسلمت [امرأة] (¬2) كافر، ثم مات قبل انقضاء العدة؛ فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها، ذكره الشيخ تقي الدين (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) في (ج): "امرأة".
(¬2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "المرأة وهي تحت".
(¬3) انظر: "مجموع الفتاوى" (31/ 371 - 372).

الصفحة 148