(القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة)
إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجحه، فإن تساويا؛ خرج في المسألة وجهان غالبًا (¬1).
- (ومن صور ذلك): ما إذا وقع في الماء نجاسة، وشك في بلوغه القلتين؛ فهل يحكم بنجاسته أو بطهارته (¬2)؟
على وجهين:
أحدهما: يحكم بنجاسته، وهو المرجح عند صاحبي (¬3) "المغني" (¬4) و"المحرر" (¬5)؛ لأن الأصل عدم بلوغه قلتين.
والثاني: هو طاهر، وهو أظهر؛ لأن الأصل في الماء الطهارة، [وأما أن أصله القلة] (¬6)؛ فقد لا يكون كذلك، كما إذا كان كثيرًا ثم نقص وشك في قدر الباقي منه، ويعضد هذا أن الأصل وجوب الطهارة بالماء؛ فلا يعدل
¬__________
(¬1) انظر عن القاعدة وتطبيقاتها: "المنثور" (1/ 330) للزركشي، و"الأشباه والنظائر" (ص 68) للسيوطي، و"موسوعة القواعد الفقهية" (1/ 284).
(¬2) في المطبوع: "طهارته".
(¬3) في المطبوع و (ب): "صاحب "المغني" و"المحرر".
(¬4) انظر: "المغني" (1/ 33/ 21).
(¬5) انظر: "المحرر" (1/ 2).
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).