كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

(القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة)
يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.
في مسائل:
- (منها): شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن به استقلالًا.
- (ومنها): شهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة يوجب (¬1) الغرة إن سقط ميتًا والدية إن سقط حيًّا.
- (ومنها): شهادة امرأة على الرضاع تقبل (¬2) على المذهب، ويترتب (¬3) على ذلك انفساخ النكاح.
- (ومنها): لو شهد واحد برؤية هلال رمضان، ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال؛ فهل يفطرون أم لا؟
على وجهين:
أشهرهما (¬4): لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول واحد.
¬__________
(¬1) في (ب): "توجب".
(¬2) في المطبوع: "يقبل"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(¬3) في (ب): "وترتب".
(¬4) في (ج): "أحدهما".

الصفحة 15