كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)
إخراج زكاته (¬1)، وإن لم يكن خبره منقطعًا؛ كالمودع ونحوه؛ ففي وجوب إخراج زكاته قبل قبضه وجهان، والمنصوص عن أحمد في "رواية مُهَنَّأ" أنه لا يجب، وعلل بأنه لا يدري لعل المال ذهب.وبنى (¬2) بعض الأصحاب هذا [الخلاف] (¬3) على الخلاف في محل الزكاة، فإن قلنا: العين (¬4)؛ لم يجب الإخراج حتى يقبضها ويتمكن من الإخراج منها، وإن قلنا: الذمة (¬5)؛ وجب الإِخراج من غيرها، ويتوجه عندي أن يتخرج في وجوب الزكاة في المال المنقطع خبره وجهان بناءً على محل التعلق (¬6)، فإن قلنا: هو العين؛ وجب لأن الأصل بقاؤها، لكن لا يلزم إخراج الزكاة حتى يقبض؛ كالدين، وإن قلنا: هو الذمة؛ لم يجب لأن الأصل براءة الذمة، وقد شك في اشتغالها، وأما إن قلنا: لا تجب الزكاة في المال الضال والمغصوب؛ فهذا مثله.
- (ومنها): العبد الأبق المنقطع خبره؛ هل تجب فطرته أم لا؟
المنصوص عن أحمد في "رواية صالح": إنه لا تجب؛ لأن الأصل براءة الذمة والفطرة في الذمة (¬7).
¬__________
(¬1) في المطبوع: "الزكاة".
(¬2) في المطبوع: "ويبنى".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬4) في المطبوع: "قلنا في العين".
(¬5) في المطبوع: "قلنا في الذمة".
(¬6) في المطبوع: "التعليق".
(¬7) انظر: "مسائل صالح" (رقم 1160).