وجهًا واحدًا لأن الأصل اشتغال ذمة البائع، ولم (¬1) تثبت براءتها.
- (ومنها): من لزمه ضمان قيمة عين، فوصفها (¬2) بعيب ينقص القيمة، وأنكر المستحق، فهل يقبل قوله في دعوى العيب لأنه غارم والأصل براءة (¬3) ذمته، أو قول خصمه في إنكار العيب لأن الأصل عدمه؟
على وجهين.
- (ومنها): إذا آجره عبدًا وسلمه إليه، ثم ادعى المستأجر أن العبد أبق من يده وأنكر المؤجر؛ ففيه روايتان:
إحداهما: القول قول المؤجر، نقلها حنبل؛ لأن الأصل عدم الإِباق، وأن المؤجر ملك (¬4) الأجرة كلها بالعقد.
والثانية: القول قول المستأجر، نقلها ابن منصور؛ [لأن الأصل عدم تسليم المنفعة المعقود عليها، ولو ادعى أن العبد مرض؛ فالقول قول المؤجر، نص عليه في "رواية ابن منصور"] (¬5) مفرقًا بينه وبين الإِباق؛ لأن المرض يمكن إقامة البينة عليه، بخلاف الإِباق.
- (ومنها): إذا ضرب للعنين الأجل، واختلفا في الإِصابة، والمرأة ثيب؛ فهل القول قول الزوجة لأن الأصل عدم الوطء، أو قول الزوج لأن
¬__________
(¬1) في المطبوع: "فلم".
(¬2) في (ج): "فوضعها".
(¬3) في المطبوع: "إبراء".
(¬4) في (ب): "يملك".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).