الأصل عدم ثبوت الفسخ؟
على روايتين.
وعنه رواية ثالثة: إنه يخلى معها، ويؤمر بإخراج مائه، وهذا يرجع إلى ترجيح الظاهر على الأصل.
- (ومنها): إذا أسلم (¬1) الزوجان بعد الدخول، فقال الزوج: أسلمت في عدتك؛ فالنكاح باقٍ، فقالت: بل أسلمت بعد انقضاء عدتي؛ فوجهان:
أحدهما: [إن] (¬2) القول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
والثاني: إن القول قولها؛ لأن الأصل عدم إسلامه في العدة.
- (ومنها): إذا قال: أسلمت قبلك؛ فلا نفقة لك، وقالت: بل أسلمت قبلك؛ فلي النفقة؛ ففيه وجهان [أيضًا] (¬3):
أحدهما: القول قولها؛ لأن الأصل وجوب النفقة.
والثاني: القول (¬4) قوله؛ لأن النفقة إنما (¬5) تجب بالتمكين من الاستمتاع (¬6)، والأصل عدم وجوده، كذا ذكر صاحب "الكافي" (¬7)، وعلل
¬__________
(¬1) في المطبوع: "إذا شك"!
(¬2) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج) فقط.
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬4) في المطبوع: "والقول"!
(¬5) في المطبوع: "إنها"!
(¬6) في (أ): "الاستحقاق".
(¬7) انظر: "الكافي" (3/ 82).