كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

القاضي بأن (¬1) النفقة تجب يومًا فيومًا؛ فالأصل عدم وجوبها، وينتقض التعليلان بالاختلاف في النشوز.
- (ومنها): إذا علق الطلاق على عدم شيء، وشك في وجوده؛ فهل يقع الطلاق؟
على وجهين:
[أصحهما: إنه] (¬2) لا يقع، وهو المذهب عند صاحب "المحرر"؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق (¬3).
والثاني: يقع، ونقل مهنا عن أحمد ما يدل عليه فيمن حلف ليأكلن (¬4) تمرة، فاختلطت في تمر (¬5) كثير: إن لم يأكله كله؛ حنث، وبذلك جزم ابن أبي موسى والشيرازي والسَّامري (¬6)، [ورجحه ابن عقيل في "فنونه"] (¬7)؛ لأن الأصل وجود شرط الطلاق، وهو العدم [المعلق عليه] (¬8).
[وذكر القاضي في "الجامع الكبير" ما يدل على أنه إن وجد ما يدل على انتفائه ظاهرًا؛ وقع الطلاق، وإن وُجد ما يدل على وجوده ظاهرًا؛
¬__________
(¬1) في المطبوع: "أن".
(¬2) في المطبوع و (ج): "أحدهما".
(¬3) انظر: "المحرر" (2/ 60).
(¬4) في (أ): "لا يأكل".
(¬5) في (ج): "بتمر"، وفي (أ): "في ثمر".
(¬6) انظر: "إيضاح الدّلائل" (2/ 268/ 715).
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(¬8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

الصفحة 157