الدم، والأصل حياة المقدود.
وكذا (1) الوجهان لو جنى على بطن حامل، فألقت ولدًا لوقت يعيش المولود في مثله، واختلفا في حياته عند الوضع لتعارض أصل الحياة وبراءة الذمة، وكذا (¬1) الوجهان لو زاد في القصاص من الجراح (¬2)، وقال: إنما حصلت الزيادة باضطراب المقتص منه، وأنكر ذلك؛ لأن الأصل عدم الاضطراب ووجوب الضمان، والأصل براءة ذمته وما يدعيه محتمل.
- (ومنها): لو شهدت بينة بالنكاح، وقد ثبت الطلاق؛ فهل يجب به جميع المهر أم (¬3) نصفه فقط؟
على وجهين:
أحدهما: يجب المهر كله؛ لأنه وجب بالعقد ولم يثبت له مسقط ولا لبعضه، وهو مقتضى قول (¬4) أبي الخطاب وصاحب "المحرر" (¬5).
والثاني: يجب نصف المهر فقط؛ لأن النصف الآخر لا يستقر إلا بالدخول، ولم يتحقق، والأصل عدمه، وهو قول القاضي، وقال صاحب "المغني": إن أنكر الزوج الدخول؛ فالقول قوله في تنصف (¬6) المهر،
¬__________
(¬1) في (ج): "وكذلك".
(¬2) في المطبوع: "الجرح".
(¬3) في المطبوع و (ب) و (ج): "أو".
(¬4) في المطبوع: "كلام".
(¬5) انظر: "المحرر" (2/ 35) لأبي الخطاب رحمه اللَّه.
(¬6) في المطبوع: "نصف".