كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

على وجهين ذكرهما صاحب "المغني" (¬1)، ونص أحمد: إنه إذا ادعى أنه جاءَ (¬2) مستأمنًا، فإن كان معه سلاح؛ لم يقبل منه، وإلا؛ قبل، فيخرج [ها] (¬3) هنا مثله.
* * *
¬__________
(¬1) في "المغني" (9/ 281/ 7685): "أحدهما: يقبل تغليبًا لحقن دمه؛ كما يقبل من الرسول والتاجر.
والثاني: لا يقبل؛ لأن إقامة البينة عليه ممكنة، فإن قال مسلم: أنا أمنته؛ قُبِل قولُه؛ لأنه يملك أن يؤمنه، فقُبِل قوله فيه".
(¬2) في (ج): "أحمد على أنه إذا جاء".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

الصفحة 161