كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

فهذه أربعة أقسام:
القسم الأول: ما ترك فيه العمل (¬1) بالأصل للحجة الشرعية، وهي قول من يجب العمل بقوله، وله صور كثيرة جدًّا:
- (منها): شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه.
- (ومنها): شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه.
- (ومنها): إخبار الثقة العدل بأن (¬2) كلبًا ولغ في هذا الإناء.
- (ومنها): إخباره بدخول وقت الصلاة.
- (ومنها): شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان؛ فإنه مقبول على ظاهر المذهب.
وفيه رواية أخرى: [إنه] (¬3) لا بد من شهادة عدلين كسائر الشهود.
¬__________
= / 104).
وعند الشافعية في: "المنثور" (1/ 311) للزركشي، و"الأشباه والنظائر" (64، 51) للسيوطي و (1/ 14) لابن السبكي.
وعند الحنفية في: "المبسوط" (11/ 24، 46، 16/ 16، 53)، و"شرح السير الكبير" (1/ 321)، كلاهما للسرخسي، و"أصول الكرخي" (110 - مع "تأسيس النظر")، و"الأشباه والنظائر" (257) لابن نجيم.
وانظر أيضًا: "موسوعة القواعد الفقهية" (2/ 103)، و"المدخل الفقهي" (رقم 575 - 576)، و"الوجيز" (ص 108).
(¬1) في المطبوع: "العمل فيه" بتقديم وتأخير.
(¬2) في (ج): "أنّ".
(¬3) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.

الصفحة 163