يمينها، لأن الأصل معها مع أن العادة تبعد ذلك جدًّا، واختار الشيخ تقي الدين الرجوع إلى العادة [هنا] (¬1).
وخرجه وجهًا من المسائل المختلف فيها (¬2) كما سيأتي ذكرها إن شاء اللَّه تعالى؛ قال: وإذا وجد معها نظير الصداق أو الكسوة، ولم يعلم لها سبب تملك (¬3) ذلك به من غير الزوج؛ فينبغي أن يخرج على وجهين، كما إذا أصدقها تعليم سورة، ثم وجدت متعلمة لها بعد مدة، وقالت: لم يعلمني الزوج، وادعى هو أنه علمها؛ فإن في المسألة وجهين (¬4).
- (ومنها): إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن، وشك في زوالها، فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقين زواله، ولا يكتفي في ذلك بغلبة ظن (¬5) ولا غيره، وكذلك لو تيقن حدثًا أو نجاسة وغلب على ظنه زوالهما (¬6)؛ فإنه يبني على الأصل، وكذلك في النكاح والطلاق وغيرهما.
- (ومنها): إذا شك في طلوع الفجر في رمضان؛ فإنه (¬7) يباح له
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬2) انظر: "مجموع الفتاوى" (34/ 83، 87)، و"تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية" (2/ 861 - 863) للدكتور أحمد موافي.
(¬3) في المطبوع: "يملك".
(¬4) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص 285).
(¬5) في المطبوع: "الظن".
(¬6) في المطبوع: "زوالها".
(¬7) في المطبوع: "فابه".