كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

وأشار إلى تخريج المسألة على الوجهين فيما إذا ارتجع الرجعية زوجها، فقالت: قد انقدت عدتي (¬1)، وشبهها (¬2) أيضًا بما ادعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهرًا؛ كاللقيط الكافر (¬3) بعد البلوغ؛ فإنه لا يسمع (¬4) منه على الصحيح، وكذا لو تصرف المحكوم بحريته ظاهرًا [كاللقيط] (¬5)، ثم ادعى الرق؛ ففي [قبول قوله] (¬6) خلاف معروف.
- (ومنها): إذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة؛ فإنه تصح صلاته، ولا يشترط أن يتيقن دخوله في ظاهر المذهب.
وحكى [عن] (5) ابن حامد أنه (¬7) يعتبر التيقن.
- (ومنها): الفطر في الصيام يجوز بغلبة ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب، ومن الأصحاب من قال: لا يجوز الفطر إلا مع تيقن الغروب، وبه جزم صاحب "التلخيص"، والأول أصح؛ لأن الوقت عليه أمارات يعرف (¬8) بها؛ فاكتفي فيه (¬9) بالظن الغالب، بخلاف ما لا أمارة عليه
¬__________
(¬1) انظر: "مجموع الفتاوى" (7/ 29، 14)، و"تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية" (2/ 944).
(¬2) في المطبوع و (ب) و (ج): "وشبهه".
(¬3) في المطبوع: "المقر".
(¬4) في المطبوع: "لا نسمع".
(¬5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "قبوله".
(¬7) في المطبوع: "أن".
(¬8) في المطبوع: "تعرف".
(¬9) في المطبوع: "فيها".

الصفحة 171