النفقة لا تسقط إلا بتيقن (¬1) الموت، ولم يوجد (¬2) ها هنا، وكذا ذكر صاحب "المغني"، وزاد: إن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضًا؛ لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما (¬3).
- (ومنها): أن النوم المستثقل (¬4) ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة خروج الحدث؛ وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة.
وحكى ابن أبي موسى في "شرح الخرقي" وجهًا آخر: إن النوم نفسه حدث، لكن يعفى عن يسيره؛ كالدم ونحوه.
- (ومنها): إذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين، وادعى الجهل بتحريم الزنا؛ لم يقبل قوله لأن الظاهر يكذبه؛ وإن كان الأصل عدم علمه بذلك، (ومثله): إذا ادعت المعتقة تحت عبد الجهل بالعتق أو بثبوت الخيار، ومثلها لا يجهل ذلك؛ فإنه لا يقبل قولها.
- (ومنها): إذا زوج الولي (¬5) امرأة يعتبر إذنها لصحة العقد، ثم أنكرت الإِذن؛ فإن كان بعد الدخول؛ لم يقبل قولها لأن تمكينها يكذبها، وإن كان قبله، فإن كان إذنها السكوت، [أو أقرت بأنها سكتت، ولكن] (¬6) ادعت أن سكوتها كان حياءً لا رضًا؛ لم يقبل قولها، نص عليه أحمد في
¬__________
(¬1) في المطبوع و (ب) و (ج): "بيقين".
(¬2) في المطبوع: "ولم توجد".
(¬3) انظر: "المغني" (8/ 105 - 106/ 6350).
(¬4) في المطبوع: "المنثقل".
(¬5) في المطبوع: "المولى".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج)، وبدله في المطبوع "و".