كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

أحدها: ما ذكرنا من تعارض الأصل والظاهر.
والثاني: طهارة الأرض وغسالتها بماء المطر وغيره إذا لم يبق للنجاسة أثر، سواء كانت النجاسة التي على الأرض أثرًا أو عينًا على الصحيح من المذهب.
والثالث: طهارة النجاسة (¬1) بالاستحالة، وفي المذهب [فيه] (¬2) خلاف ينبني (¬3) عليه طهارة الطين إذا بقيت فيه عين النجاسة ثم استهلكت فيه حتى ذهب أثرها.
والرابع (¬4): طهارة الأرض بالجفاف والشمس والربح، وقد توقف فيه أحمد، وذهب كثير من الأصحاب إلى عدم طهارتها بذلك، وخالفهم صاحب "المحرر" في "شرح الهداية"، وينبني (¬5) على ذلك طهارة الأرض مع مشاهدة النجاسات (¬6) [فيها] (¬7)؛ وإن لم يصبها الماء، واللَّه أعلم.
- (ومنها): المقبرة المشكوك في نبشها إذا تقادم عهدها؛ هل يحكم بنجاستها لأن الظاهر نبشها، أو بطهارتها لأن الأصل عدمه؟
¬__________
(¬1) في (أ) و (ب): "والثاني: طهارة النجاسة"، وفي المطبوع: "والثاني" فقط، وسقط قوله: "طهارة النجاسة".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬3) في (أ) والمطبوع: "يبنى".
(¬4) في (أ) و (ب) والمطبوع: "والثالث".
(¬5) في المطبوع: "ويبنى".
(¬6) في (ب): "النجاسة".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

الصفحة 181