كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

يرجع إليهما ما لم يتيقن صواب نفسه على الروايات كلها، وقال ابن عقيل: إنما يرجع إليهما إذا قلنا: يبني على غالب ظنه؛ لأن تنبيههما إنما يفيد غلبة الظن.
والأول أصح؛ لأن الرجوع إلى قولهما رجوع إلى بينة شرعية؛ فيترك الأصل لأجلها، كسائر البينات الشرعية، بخلاف غلبة الظن المجردة، وإذا (¬1) جوزنا [له] (¬2) العمل بالظن الغالب؛ فإنه يجوز له [تركه و] (¬3) العمل باليقين، صرح به القاضي في كتاب "أحكام القرآن" وغيره، ولو شهد اثنان من المأمومين على الإِمام أنه أحدث في الصلاة (¬4)، وأنكر هو وبقية المأمومين؛ أعادوا الصلاة كلهم، نص عليه في "رواية مُهَنَّأ"، واحتج بحديث (¬5) ذي اليدين (¬6) [وغيره] (¬7).
¬__________
(¬1) في المطبوع: "إذا" من غير واو.
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "ترك".
(¬4) في المطبوع: "صلاته".
(¬5) في المطبوع: "بخبر".
(¬6) وهو حديث مشهور أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك يقول الناس، رقم 714، 715، وكتاب السهو، باب من لم يشهد في سجدتي السهو، رقم 1227، 1228، وكتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، رقم 7250)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم 573)؛ عن أبي هريرة.
وقد تكلم عليه -رواية ودراية- الحافظ العلائي في كتابٍ مفرد مطبوع بتحقيقين، اسمه "نظم الفرائد".
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).

الصفحة 184