لا تمليك، وقال الآمدي: هو المذهب. قال: وإنما يكون إبراءً محضًا قبل الاندمال، فأما (¬1) بعده؛ فعلى وجهين.
- (ومنها): إذا قال: إذا جاء رأس الشهر؛ فأنت طالق بألف؛ فإنه يصح، ذكره القاضي، وتدخل المعاوضة تبعًا للطلاق إذا قبلته؛ فإنه لا بد من قبولها [لذلك] (¬2)، وكذلك لو قالت له: إن طلقتني؛ فلك علي ألف، فطلقها بانت، ولزمها الألف، قال الشيخ تقي الدين: ذكر (¬3) القاضي في "خلافه" ما يقتضي أنه لا يعلم فيه خلافًا، وقاس الشيخ عليه ما إذا قالت: إن طلقتني؛ فأنت بريء من صداقي، فطلقها: أنه يبرأ من صداقها، ويقع الطلاق بائنًا؛ لأن تعليق الإِبراء أقرب إلى الصحة من تعليق التمليك لتردد الإِبراء بين الإسقاط [والتمليك] (¬4)، والتمليك يقع معلقًا في الجعالة والسبق؛ فها هنا كذلك (¬5).
- (ومنها): إذا قال: من أسلم على أكثر من أربع زوجات (¬6)، كلما أسلمت واحدة منكن؛ فهي طالق؛ فهل يصح؟
على وجهين:
أحدهما: لا يصح؛ لأن الطلاق اختيار، والاختيار لا يتعلق بالشرط.
¬__________
(¬1) في (ج): "وأما".
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(¬3) في (ب): "وذكر" بزيادة واو.
(¬4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬5) انظر: "مجموع الفتاوى" (32/ 286، 287، 352) لابن تيمية.
(¬6) في المطبوع و (ب): "نسوة".