(القاعدة الستون بعد المئة)
تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداءً لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق (¬1)، ويستعمل أيضًا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن (¬2) الاطلاع عليه، وسواء في ذلك الأموال والأبضاع (¬3) في ظاهر المذهب.
¬__________
(¬1) قال ابن القيم في "الطرق الحكمية" (ص 352 - ط العسكري): "إن الحقوق إذا تساوت على وجهٍ لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة، صح استعمالها فيها"، ثم ذكر في (ص 372) خلافًا: هل "القرعة كاشفة أو منشئة؟ "، وضابط ما تدخله القرعة -على حد قول القرافي في "الفروق" (4/ 114) -: "التساوي مع قبول الرضى بالنفل، وما فقد فيه أحد الشرطين تعذرت فيه القرعة".
وانظر: "المنثور" (3/ 620) للزركشي، و"المبسوط" (17/ 41)، و"موسوعة القواعد الفقهية" (1/ 386).
(¬2) في المطبوع: "على".
(¬3) والقاعدة عند الفقهاء: (الأصل تحريم الأبضاع)، وهي مستثناة من قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة).
انظر عنها: "المنثور" (1/ 77) للزركشي، و"الموافقات" (1/ 400 - بتحقيقي)، و"الأشباه والنظائر" (ص 60) للسيوطي، و (ص 67) لابن نجم، و"موسوعة القواعد الفقهية" (2/ 117).