كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

وأبي طالب ومحمد بن موسى، واحتج بأن سعدًا أقرع بينهم في الأذان يوم القادسية (¬1)، ونص في "رواية أبي داود" على تقديم القرعة على اختبار الجيران (¬2)، وفي "رواية محمد بن موسى" (¬3) على أن المتعاهد للمسجد بالعمارة أحق.
- (ومنها): إذا اجتمع عراة ومع واحد [منهم] (¬4) ثوب قد صلى فيه؛ استحب له إعارته لرفقائه، فإن ضاق الوقت وفيهم من يصلح للإمامة؛ استحب [له] (4) إعارته، فيصلي فيه إماما والعراة خلفه، فإن استووا، أو لم (¬5)
¬__________
= و"المبدع" (1/ 315)، وهذا مذهب المالكية، كما في "مواهب الجليل" (1/ 453)، و"حاشية العدوي على الخرشي" (1/ 235)، والشافعية؛ كما في "المجموع" (3/ 80)، و"روضة الطالبين" (1/ 206)، و"أسنى المطالب" (1/ 132)، وهو الراجح.
(¬1) ذكر ذلك البخاري في "صحيحه" (كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، 2/ 96 - مع "الفتح") تعليقًا.
قلت: وصله البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 428) -ومن طريقه ابن حجر في "تغليق التعليق" (2/ 265 - 266)، وأبو عبيد -كما في "الفتح" (2/ 96) -، وأبو حفص العكبري -كما في "الأحكام السلطانية" (ص 25) لأبي يعلى- بإسناد منقطع.
وقد وصله الطبري في "تاريخه" (3/ 566) من طريق سيف بن عمر في "الفتوح"، وهو متكلم فيه.
(¬2) وفي "الإنصاف" (1/ 411): "وقال في "المنور" و"المنتخب": ويقدم. . . ثم يرتضي الجيران، ثم القارع"، وكذا في "الفائق" و"تذكرة ابن عبدوس"، قال المرداوي: "وهو المذهب".
(¬3) في المطبوع: "ابن أبي موسى".
(¬4) في المطبوع: "ميتين"!
(¬5) في (ج) والمطبوع: "ولم".

الصفحة 198