يكن الثوب لواحد منهم؛ أقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة؛ فهو أحق به، ذكره في "المغني" (¬1).
- (ومنها): إذا استوى اثنان في الصفات المرجح بها في الإمامة من [كل] (¬2) وجه وتشاحا؛ أقرع بينهما؛ كما في الأذان (¬3).
- (وكذلك): إذا اجتمع اثنان من أولياء الميت واستويا وتشاحا في الصلاة عليه؛ أقرع بينهما، ولو ولي إمامة المسجد رجلان؛ صح، وكانا في الإمامة سواء، وأيهما سبق إليها؛ كان أحق بها، فإن حضرا معًا؛ احتمل أن يقرع بينهما فيقدم من قرع منهما، واحتمل أن يرجع إلى اختيار أهل المسجد لأحدهما، ذكر ذلك القاضي في "الأحكام السلطانية" (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" (1/ 348/ 830).
وهو مذهب الشافعية، انظر: "المجموع" (3/ 187).
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(¬3) انظر: "الكافي" (1/ 188)، و"المغني" (2/ 20)، و"المبدع" (2/ 62).
وهذا اختيار شح الإسلام ابن تيمية؛ كما في "مجموع الفتاوى" (28/ 264)، وهو مذهب المالكية؛ كما في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/ 457)، والشافعية؛ كما في "أسنى المطالب" (1/ 220)، و"مغنى المحتاج" (1/ 243)، والحنفية؛ كما في "عمدة القارئ" (5/ 24)، و"الفتاوى الهندية" (1/ 83)، وأكثر الحنفية يقدّمون أحسنهم وجهًا، واعتمدوا علي أدلة ضعيفة.
انظر: "فيض القدير" (1/ 540 - 541) للمناوي.
(¬4) انظر منه: (ص 25). وانظر أيضًا: "المغني" (2/ 368 - 369)، و"الإنصاف" (2/ 476)، و"الكافي" (1/ 260).
والقرعة في هذه المسألة مذهب المالكية، انظر: "شرح الخرشي" (2/ 143)، و"التاج والإكليل" (2/ 251 - بهامش "مواهب الجليل"). ومذهب الشافعية أيضًا، انظر: =