كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

- (ومنها): لو (¬1) اشتبه عبده بعبد غيره؛ فهل يصح بيع عبده المشتبه من [مالك] (¬2) الآخر قبل تمييزه أم [لا] (¬3)؟
قال القاضي في "خلافه" (¬4): يحتمل (¬5) أن لا يصح العقد حتى يقع التمييز وبماذا يقرع، يحتمل أن يقرع بينهما؛ فيعين بالقرعة، ثم يبيعه؛ لأنه قد اختلط المستحق بغيره، ويحتمل أن يقف على المراضاة، ولو سلمناه؛
¬__________
= يقرع ببنهما، كما في "الإنصاف" (2/ 517)، وهو مذهب المالكية؛ كما في "شرح الخرشي" (2/ 134)، و"مواهب الجليل" (1/ 236)، والشافعية؛ كما في "روضة الطالبين" (2/ 122)، و"أسنى المطالب" (1/ 317).
* اتفق الفقهاء على أن أولياء الميت هم الأحق بغسله، لكن إذا ناوى الأولياء في الدرجة، وتشاحوا في غسله، ذكره الحنابلة إلى أنه يقرع بينهم.
انظر: "المبدع" (2/ 222)، وهذا مذهب المالكية؛ كما في "شرح الخرشي" (2/ 116)، والشافعية؛ كما في "نهاية المحتاج" (2/ 442).
* مات له قريبان أو زوجتان متساويان في الفضيلة في وقت واحد بهدمٍ أو غرق، وأراد غسل إحداهما؛ بمن يبدأ؟.
في المذهب: قدم أسنهم، وإن اسنووا؛ بالقرعة؛ كما في "الإنصاف" (2/ 468)، وهو مذكره الشافعية. انظر: "المجموع" (5/ 130 - 131)، وفي المطبوع: "أخذ به".
(¬1) في المطبوع: "ولو".
(¬2) في المطبوع: "مال".
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(¬4) نقله عنه المرداوي في "الإنصاف" (4/ 321).
(¬5) الاحتمال في معنى الوجه؛ إلا أن الوجه مجزوم الفتيا به، كذا في "الإنصاف" (1/ 6).

الصفحة 202