كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 3)

الماء بينهما يستحق كل منهما أن يأخذ بقدر نسبة [أرضه] (¬1)، ذكره في "المغني" (¬2).
- (ومنها): إذا وصف اللقطة نفسان؛ فيل يقسم بينهما، أو يقرع فمن خرجت له القرعة فهي له؟
على وجهين.
- (ومنها): إذا التقط اثنان طفلًا وتساويا في الصفات؛ أقرع بينهما، ولم يقر [في أيديهما] (¬3) جميعًا كما في الحضانة، وإن ادعى نفسان التقاط طفل، فإن كان في أيديهما؛ أقرع بينهما؛ فأقر بيد من خرجت له القرعة، وإن (¬4) استويا في عدم اليد ولم يصفه أحدهما؛ فقال القاضي والأكثرون: لا حق لأحدهما فيه، ويعطيه الحاكم لمن شاء منهما أو من غيرهما؛ لأنه لم يثبت لهما سبب الاستحقاق، وقال صاحب "المغني": الأولى أن يقرع بينهما؛ لأنهما تنازعا شيئًا يزيد غيرهما، فأشبه ما لو تنازعا وديعة (¬5).
¬__________
(¬1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "حقه منه".
(¬2) انظر: "المغني" (6/ 170 - مع "الشرح الكبير")، ونحوه في "المبدع" (5/ 263)، والمذكور مذكره المالكية، كما في "شرح الخرشي" (7/ 77)، و"التاج والإكليل" (6/ 17 - مع "مواهب الجليل")، ومذهب الشافعية؛ كما في "مغني المحتاج" (2/ 374).
(¬3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "بأيديهما".
(¬4) في المطبوع: "فإن".
(¬5) قال في "المغني" (6/ 43/ 4571): "والأولى أن يقرع بيهما، كما لو كان في أيديهما؛ لأنهما تنازعا حقًّا يزيد غيرهما، فأشبه ما لو تنازعا وديعة عند غيرهما". =

الصفحة 206